الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الرجل الواحد من المسلمين ، إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه ولم يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهما : لأنه غير متأهب لقتالهما ، وإن طلبهما ولم يطلباه ففي جواز انهزامه عنهما وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، يجوز أن ينهزم عنهما بخلاف الجماعة مع الجماعة : لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد .

والوجه الثاني : يحرم عليه أن ينهزم عنهما إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة كالجماعة : لأن طلبه لهما قد فرض عليه حكم الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية