الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن تحققت الجماعة المقاتلة لمثلي عدوهم أنهم إن صابروهم هلكوا ، ففي جواز هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان :

أحدهما : يجوز لهم أن ينهزموا لقول الله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [ البقرة : 195 ] .

والوجه الثاني : لا يجوز لهم أن ينهزموا : لأن في التعرض للجهاد أن يكون قاتلا أو مقتولا : لأنهم يقدرون على استدراك المأثم في هزيمتهم أن ينووا التحرف لقتال ، أو التحيز إلى فئة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية