فصل : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى في الإملاء : وإذا
استفتح بنية التمام ثم أفسدها على نفسه ، ووقت الصلاة باق لزمه أن يستأنفها تامة ولا يجوز له قصرها لأن إتمامها قد تعين عليه بالفعل ، فصار كما لو تعين عليه إتمامها بفوات الوقت ، ولكن لو افتتحها بنية التمام ، ثم بان أنه أحرم بها محدثا جاز إذا استأنفها أن يقصر : لأنه لما لم ينعقد إحرامه مع الحدث لم يتعين عليه إتمامها بالفعل لأن الفعل لما وقع باطلا لم يكن له حكم فصار كمن نوى الإتمام قبل الإحرام فلا يمنعه ذلك من القصر عند الإحرام .