الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا لم يخل حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة أقسام :

أحدها : أن نعلم أن لا نصل إلى الظفر بهم إلا بقطعها ، فقطعها واجب : لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب .

والقسم الثاني : أن تقدر على الظفر بهم وبها من غير قطعها ، فقطعها محظور : لأنها مغنم ، واستهلاك الغنائم محظور ، وعلى هذا حمل نهي أبي بكر - رضي الله عنه - عن قطع الشجر بالشام .

والقسم الثالث : أن لا ينفعهم قطعها ، وينفعنا قطعها ، فقطعها مباح وليس بواجب .

والقسم الرابع : لا ينفعهم قطعها ، ولا ينفعنا قطعها ، فقطعها مكروه ، وليس بمحظور ، وكذلك الحكم في هدم منازلهم عليهم ، على هذه الأقسام قال الله تعالى : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين [ الحشر : 2 ] . وفيه ثلاث تأويلات :

أحدها : بأيديهم في نقض الموادعة ، وأيدي المؤمنين بالمقابلة ، وهذا قول الزهري .

والثاني : بأيديهم في إخراب دواخلها ، حتى لا يأخذها المسلمون منهم ، وبأيدي المؤمنين في إخراب ظواهرها ، حتى يصلوا إليها ، وهذا قول عكرمة .

والثالث : بأيديهم في تركها ، وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنها ، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية