مسألة : قال
الشافعي : "
لو رمى في دار الحرب فأصاب مستأمنا ولم يقصده ، فليس عليه إلا رقبة ، ولو كان علم بمكانه ثم رماه غير مضطر إلى الرمي ، فعليه رقبة ودية " .
[ ص: 190 ] قال
الماوردي : وجملته أن
حكم المستأمن والذمي في دار الحرب في تحريم دمائهما كالمسلم إن تترسوا بهم يجب توقيهم ، كما يجب توقي المسلم فإن أصيب أحدهم قتيلا كان في حكم المسلم على ما ذكرناه من الأقسام الأربعة لقول الله تعالى :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] . ويستوي أحكامها إلا في شيئين :
أحدهما : القود لسقوطه بين المسلم والذمي .
والثاني :
قدر الدية لاختلافهما بالإسلام والكفر ، وهما فيما عداهن سواء ، فإن وجب في قتل المسلم الدية والكفارة وجبا في قتل الذمي ، وإن وجب في قتل المسلم القود والكفارة ، وجب في دية الذمي الدية والكفارة ، فإن وجب في قتل المسلم الكفارة دون الدية كان الذمي بمثابته يجب في قتله الكفارة دون الدية ،
ويستوي المستأمن والذمي في ضمانهما بالدية أو بالكفارة ، ويفترقان في شيء واحد وهو أن الذمي يلزمنا دفع أهل الحرب عنه ، والمستأمن لا يلزمنا دفع أهل الحرب عنه ، وبالله التوفيق .