فصل : فأما إن
كتب مصحفا فإن كان حاملا لما يكتب منه لم يجز محدثا كان أو جنبا ، وإن كان غير حامل له فإن كان محدثا جاز لأنه ليس كتابته بأكثر من تلاوته
وللمحدث أن يتلو القرآن ، وإن كان
جنبا ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز لأنه بمثابة التالي له ، ولا يجوز للجنب أن يتلو القرآن .
والوجه الثاني : يجوز لأن التلاوة أغلظ حالا من الكتابة ، ألا ترى أن المصلي لو كتب الفاتحة لم يجزه عن تلاوتها ، فجاز للجنب أن يكتب القرآن ، وإن لم يتله والله أعلم .