الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي في الأم : وإذا أحرم مسافر بمسافر ، ونويا جميعا القصر ، ثم سها الإمام فصلى أربعا ساهيا يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو ، لأن فرضه ركعتان ، والزيادة عليهما سهو ، ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو ، وسلم ، ووجب على المأموم أن يتم صلاته أربعا : لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام ، وإن علم المأموم أن الإمام قام إلى الثالثة ساهيا لم يتبعه ، فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماما قام إلى خامسة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية