مسألة : قال
الشافعي : " ولو خرجوا إلينا بأمان صبي أو معتوه : كان علينا ردهم إلى مأمنهم : لأنهم لا يعرفون من يجوز أمانه لهم ، ومن لا يجوز " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن
الصبي والمعتوه لا حكم لقولهما لارتفاع القلم عنهما ، فلم يصح عقد أمانهما : كما لم يصح سائر عقودهما ، فإن دخل بأمانهما كافر نظرت حاله ، فإن علم بطلان أمانهما في شرعنا : فهو كالداخل بغير أمان ، فيجوز قتله واسترقاقه ، وإن لم يعلم بطلان أمانهما في شرعنا لم يجز إقراره في دار الإسلام ، ووجب على الإمام رده إلى مأمنه : لأنه قد تمكن من شبهة توجب حقن دمه .