الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دخل مشرك دار الإسلام وادعى دخولها بأمان رجل من أهلها ، فإن كان قبل أسره قبل فيه إقرار من ادعى أمانه ، وإن كان بعد أسره لم يقبل إقراره إلا ببينة تشهد بالأمان : لأنه قبل الأسر يملك أن يستأنف أمانه فملك الإقرار به ، ولا يملك أن يستأنف أمانه بعد الأسر ، فلم يملك الإقرار به كالحاكم يقبل قوله فيما حكم به في ولايته ، ولا يقبل قوله فيه بعد عزله إلا ببينة تشهد به ، والبينة على أمانه شاهدان عدلان ، ولا يقبل منه شاهد وامرأتان ؛ لأنه يسقط بها القتل عن نفسه ، وبينة القتل شاهدان ، ولو كان هذا في أسير قد أسلم فادعى تقدم إسلامه قبل أسره : طولب بالبينة ، ويجوز أن يقبل في بينته شاهد وامرأتان : لأنها بينة لنفي الاسترقاق والفداء دون القتل ، وذلك من حقوق الأموال الثابتة بشاهد وامرأتين فلذلك ما افترق حكم البينتين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية