الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أنه لا يحرم عليهم لم يخل حال ما أخذوه من المال من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يأخذوه عنوة بقتال ، فهذا غنيمة يخمسه الإمام ويقتسموا أربعة أخماسه ، وقال أبو حنيفة : يتركه الإمام عليهم ولا يخمسه .

وقال الأوزاعي : الإمام مخير في أخذ خمسه منهم ، أو ترك جميعه عليهم ، أو تخميسه ، وقسم أربعة أخماسه بينهم .

وقد دللنا على وجوب تخميسه بما مضى ، ولا تأديب عليهم .

وقال الأوزاعي : يؤدبهم الإمام عقوبة لهم وهذا خطأ : لأنه ليس في الانتقام من أعداء الله تأديب .

والقسم الثاني : أن يأخذوا المال صلحا بغير قتال ، فهذا المال فيء لا يستحقونه : يكون أربعة أخماسه لأهل الفيء ، وخمسه لأهل الخمس .

والقسم الثالث : أن يأخذوا المال اختلاسا بغير قتال ولا صلح .

[ ص: 207 ] قال أبو إسحاق المروزي : يكون ذلك فيئا لا حق لهم فيه : لوصوله بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، وعندي أنه يكون غنيمة يملكون أربعة أخماسه : لأنهم ما وصلوا إليه عفوا حتى غرروا بأنفسهم فصار كل تغريرهم بها إذا قاتلوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية