مسألة : قال
الشافعي : " وما افتتح من أرض موات فهي لمن أحياها من المسلمين " .
قال
الماوردي : فتح بلاد المشركين ضربان : عنوة ، وصلح .
فأما
بلاد العنوة فضربان : عامر ، وموات .
فأما العامر فملك للغانمين لا يشركهم فيه غيرهم ، وأما الموات فضربان :
أحدهما : أن يذبوا عنه ، ويمنعوا منه فيكون كالذب في حكم العامر يختص به الغانمون دون غيرهم : لأن الذب عنه كالتحجير عليه ، والمتحجر على الموات أحق به من غيره ، كذلك حكم هذا الموات .
والضرب الثاني : أن لا يذبوا عنه فيكون في حكم موات بلاد المسلمين ، من أحياه منهم ملكه ولا يختص بالغانمين .
وأما
بلاد الصلح فضربان :
أحدهما : أن يصالحهم على الأرضين لنا ، ويقرها معهم بخراج يؤدونه إلينا ، فيكون مواتها كمواتنا يملكه من أحياه من المسلمين : لاستوائهم فيه ، وتصير الأرض بهذا الصلح دار الإسلام ، ولا يملكون ما أحيوه من هذا الموات ، كما لا يملكوه أهل الذمة إذا أحيوه من دار الإسلام .
والضرب الثاني : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ، ويقرون عليها بخراج يؤدونه عنها ، فتكون الأرض باقية على ملكهم ، ولا تصير بهذا الصلح دار إسلام ، ويكون مواتها كموات دار الحرب ، إن أحيوه ملكوه ، وإن أحياه المسلمون لم يملكوه : لأن اليد مرتفعة عن دارهم ، والصلح إنما أوجب الكف عنهم وأخذ الخراج منهم .