الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حقن دمائهم قبل بلاغ الدعوة إليهم ضمنت دماؤهم بالدية إن قتلوا ولم تكن هدرا .

وقال أبو حنيفة : لا تضمن دماؤهم وتكون هدرا احتجاجا بأمرين :

أحدهما : من لم يثبت له إيمان ولا أمان كان دمه هدرا كالحربي ، وليس لهؤلاء إيمان ولا أمان .

والثاني : أن الدية أحد موجبي القتل ، فوجب أن يسقط في حقهم كالقود .

ودليلنا شيئان :

أحدهما : أن من لم يظهر عناده في الدين مع تكليفه لم ينهدر دمه كالمسلم .

والثاني : أن حرمة النفوس أعلى من حرمة الأموال ، فلما وجب رد أموالهم عليهم وجب ضمان نفوسهم .

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان لهم ولا أمان هو أن لهم أمانا ولذلك حرم قتلهم ، وأما الجواب عن القود فهو أنه يسقط بالشبهة ، ولا تسقط الدية بالشبهة فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية