فصل : فإذا ثبت ضمان دياتهم ، فقد أطلق
الشافعي هاهنا ذكر الدية ، واختلف أصحابنا في
مقدارها على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها الدية الكاملة دية المسلم تمسكا بالظاهر من إطلاق
الشافعي ، واحتجاجا بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم .
والوجه الثاني : وقد نص عليه
الشافعي في كتاب الأم : إنها دية كافر إن كان يهوديا أو نصرانيا ، كانت ثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسيا أو وثنيا ، فثلثا دية المسلم ثمانمائة درهم : لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم ، وليس بمثبت لإيمانهم .
والوجه الثالث : - وهو قول
أبي إسحاق المروزي - إن يتمسكوا بدين أصله باطل ، كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي ، وإن تمسكوا بدين أصله
[ ص: 215 ] حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم : لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ .