الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أهدى رجل من المشركين هدية لرجل من المسلمين فلا تخلو من أحد أمرين :

أحدهما : أن يهديها في حال القتال وقيام الحرب ، فتكون الهدية غنيمة لا يملكها المهدى له : لأنها من خوف القتال في ظاهر الحال .

والثاني : أن يهديها بعد انقضاء الحرب ، فتكون هدية للمهدى إليه خاصة ، ولا تكون غنيمة : لأن انقضاء الحرب قد أزال حكم الخوف ، وصار كالذي ملكه منهم بابتياع .

التالي السابق


الخدمات العلمية