فصل : وإذا
أهدى رجل من المشركين هدية لرجل من المسلمين فلا تخلو من أحد أمرين :
أحدهما : أن يهديها في حال القتال وقيام الحرب ، فتكون الهدية غنيمة لا يملكها المهدى له : لأنها من خوف القتال في ظاهر الحال .
والثاني : أن يهديها بعد انقضاء الحرب ، فتكون هدية للمهدى إليه خاصة ، ولا تكون غنيمة : لأن انقضاء الحرب قد أزال حكم الخوف ، وصار كالذي ملكه منهم بابتياع .