الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان الزوجان الحربيان مملوكين فسبيا أو أحدهما ، ففي بطلان النكاح بينهما وجهان :

أحدهما : لا يبطل ، ويكونان على النكاح : لأن رقهما متقدم ، وليس بحادث ، فصار انتقال ملكهما بالسبي كانتقاله بالبيع .

والوجه الثاني : أن النكاح يبطل : لأن الاسترقاق الثاني أثبت من الرق الأول لثبوت الحادث بالإسلام وثبوت الأول بالشرك ، فتعلق حكم الرق بأثبتهما ، وكان الأول داخلا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية