الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان مع الأم أو من قام مقامها في تحريم التفرقة بينهما ، فرضيت بالتفرقة بينهما لم يجز : لأن حق الجمع مشترك بينهما وبين الولد ، فإن رضيت بسقوط حقها لم يسقط به حق الولد ، وتؤخذ بحضانته في زمانها ، فإن عتق أحدهما جاز بعد عتقه التفرقة بينهما ، سواء أعتقت الأم أو الولد : لأنه لا يد على الحر ، واليد مختصة بالمملوك ، فانفرد كل واحد منهما بحكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية