فصل : وإذا
حرم التفرقة بينهما ، ففرق بينهما ببيع ، ففي بطلان البيع وجهان :
أحدهما : - وهو مذهب البغداديين - أن البيع باطل ، وبه قال
أبو يوسف ، لرواية
الحكم ، عن
ميمون بن أبي شبيب ، عن
علي - عليه السلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925095أنه فرق بين جارية وبين ولدها ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع " .
وروى
ابن أبي ذئب ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قدم أبو
أسيد بسبي من
البحرين ، فصفوا لينظر إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -
فرأى امرأة تبكي ، فقال : ما لك [ ص: 245 ] تبكين ؟ قالت : بيع ولدي في بني عبس فقال لأبي أسيد : لتركبن ولتجيئن به كما بعته .
والوجه الثاني : - وهو مذهب البصريين - أن البيع صحيح ، وبه قال
أبو حنيفة : لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه ، كالنهي عن
البيع في وقت الجمعة ، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه ، لكن لا يقر المتبايعان على التفرقة بينهما ، ويقال للمشتري والبائع : إن تراضيتما ببيع الآخر لتجتمعا في الملك كان البيع الأول ماضيا ، وإن تمانعتما فسخ البيع الأول بينكما ، ليجمع بينهما ، وعلى هذا يحمل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فسخ البيع ، لتعذر الجمع دون فساد العقد ، والله أعلم .