فصل : فإذا صح جواز المبارزة ، إما استحبابا إن أجاب أو إباحة إن دعا ، فلجوازها ثلاثة شروط :
أحدها :
أن يكون قويا على مقاومة من برز إليه بقوة جسمه ، وفضل شجاعته ، وظهور عدته ، فإن ضعف عنه لم يجزه .
فإن قيل : فلو تعرض بعض المسلمين للشهادة جاز ، وإن كان ضعيفا فهلا كان المبارز كذلك ، قلنا : لأن المقصود بالمبارزة ظهور الغلبة ، فلم يتعرض لها إلا من وثق بنفسه فيها ، والمقصود بالشهادة فضل الثواب فجاز أن يتعرض لها من شاء .
والشرط الثاني :
أن لا يدخل بقتل المبارزة ضرر على المسلمين : لهزيمة تنكأهم أو لأنه أميرهم الذي تختل بفقده أمورهم ، فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز .
والشرط الثالث : أن
يستأذن أمير الجيش في برازه ، ليكون ردءا له وعونا : ولفضل علمه بالمبارزة ، ومن برز إليه فإن لم يأذن له كف ، وإن أذن له أقدم .