الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح جواز المبارزة ، إما استحبابا إن أجاب أو إباحة إن دعا ، فلجوازها ثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون قويا على مقاومة من برز إليه بقوة جسمه ، وفضل شجاعته ، وظهور عدته ، فإن ضعف عنه لم يجزه .

فإن قيل : فلو تعرض بعض المسلمين للشهادة جاز ، وإن كان ضعيفا فهلا كان المبارز كذلك ، قلنا : لأن المقصود بالمبارزة ظهور الغلبة ، فلم يتعرض لها إلا من وثق بنفسه فيها ، والمقصود بالشهادة فضل الثواب فجاز أن يتعرض لها من شاء .

والشرط الثاني : أن لا يدخل بقتل المبارزة ضرر على المسلمين : لهزيمة تنكأهم أو لأنه أميرهم الذي تختل بفقده أمورهم ، فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز .

والشرط الثالث : أن يستأذن أمير الجيش في برازه ، ليكون ردءا له وعونا : ولفضل علمه بالمبارزة ، ومن برز إليه فإن لم يأذن له كف ، وإن أذن له أقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية