فصل :
وإذا أخذت رءوس المشركين بعد قتلهم : لتحمل إلى بلاد الإسلام ، فقد كره
الأوزاعي والزهري ذلك : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بقتلى
بدر .
[ ص: 254 ] وروى
عقبة بن عامر أنه حمل إلى
أبي بكر - رضي الله عنه - رءوس من قتل من المشركين في فتح
دمشق ، فكره ذلك ، وقال : تحمل جيف المشركين إلى مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
وأجاز آخرون ذلك على الإطلاق وليس
للشافعي فيه نص ، وذهب
أبو حامد الإسفراييني إلى كراهيته ، وعندي أن إطلاق الكراهية فيه أو الاستحباب غير صواب ، ويجب أن ينظر في نقلها ، فإن كان فيه وهن على المشركين أو قوة للمسلمين فنقلها مستحب : لأنه لما لم يكره نقلهم إلى بلاد الإسلام أحياء ليقتلوا بها كان نقل رءوسهم أقرب ، وإن لم يكن في نقلها وهن لمشرك ولا قوة لمسلم كان نقلها مكروها ، على هذا يحمل نهي
أبي بكر - رضي الله عنه - والله أعلم بالصواب .