فصل : فأما
بيع العمارة واليد المتصرفة ، فقد اختلف الفقهاء في جوازه .
فقال
مالك : يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن .
وقال
أبو حنيفة : إن كان فيها إثارة جاز بيعها ، وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز .
وقال
الشافعي : إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعها ، وإن كانت آثارا كالإثارة ، لم يجز بيعها : لأنها منافع ، والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع ، كما أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان : لأن لكل واحد من العقدين حكما .