الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما بيع العمارة واليد المتصرفة ، فقد اختلف الفقهاء في جوازه .

فقال مالك : يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن .

وقال أبو حنيفة : إن كان فيها إثارة جاز بيعها ، وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز .

وقال الشافعي : إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعها ، وإن كانت آثارا كالإثارة ، لم يجز بيعها : لأنها منافع ، والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع ، كما أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان : لأن لكل واحد من العقدين حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية