مسألة : قال
الشافعي : " ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح كما يكتري دوابهم ، والحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية وهذا كراء " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا كانت أرض الصلح ملكا للمشركين ، وعليها خراج للمسلمين جاز للمسلم أن يستأجرها منهم ، ولا يكره له ذلك وكرهه الإسلام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام " .
[ ص: 268 ] ودليلنا على إباحته وعدم كراهته : ما روي أن
الحسن بن علي - عليهما السلام - استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج ، وكذلك روي عن
ابن مسعود ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - وليس يعرف لهم مخالف ، ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير الأرضين من الدواب والآلات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين .
فأما الخبر فلا دليل فيه : لأن الخراج يؤخذ من مؤجرها ، والأجرة تؤخذ من مستأجرها ، فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوما ، وكان أجرة في حق المستأجر وخراجا في حق المؤجر .