فصل :
فإن باع المشرك أرضه هذه على مشرك صح ، وكان خراجها باقيا ، وإن باعها على مسلم صح البيع ، وسقط الخراج بانتقالها إلى ملك المسلم كما لو كان مالكها من المشركين قد أسلم .
وقال : بيعها على المسلم باطل : لأنه مفض إلى سقوطه ما استحقه المسلمون عليها من الخراج ، وهذا باطل ، لقول الله تعالى :
وأحل الله البيع [ البقرة : 275 ] . ولأن كل ما صح بيعه من مسلم صح بيعه من مشرك كسائر الأموال ، ولأن المسلم لو باع أرضه على مسلم صح ، وإن أفضى إلى إسقاط العشر ، فلأن يجوز بيع أرض المشرك على المسلم وإن أفضى إلى إسقاط الخراج أولى ، وفيه انفصال ، فإذا ثبت صحة البيع وسقوط الخراج ، فقد قال
أبو علي بن أبي هريرة : يرجع الإمام بما سقط من خراجها على أهل الصلح ، فإن بذلوه وإلا نبذ إليهم عهدهم ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أن المستحق عليهم خراج أملاكهم ، فلم يجز أن يؤخذ منهم خراج ما خرج عن أملاكهم .
والثاني : أنه لما كان سقوط خراجها بإسلام مالكها لا يقتضي الرجوع عليها بخراجها كان بإسلام غيره أولى ، والله أعلم .