الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وكان أهل الكتاب - المشهور عند العامة - أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى وكانوا من بني إسرائيل ، وأحطنا بأن الله تعالى أنزل كتبا من التوراة والإنجيل والفرقان بقوله تعالى : أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ، وقال تعالى وإنه لفي زبر الأولين ، فأخبر أن له كتابا سوى هذا المشهور ، قال : فأما قول أبي يوسف : لا تؤخذ الجزية من العرب ، فنحن كنا على هذا أحرص ، ولولا أن نأثم بتمني باطل لوددناه كما قال ، وأن لا يجري على عربي صغار ، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم الله به تعالى " .

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا ثبت أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب دون غيرهم ، فالكتاب المشهور كتابان :

أحدهما : أن التوراة أنزلت على موسى ، ودان بها اليهود ، والإنجيل أنزل على عيسى ، ودان به النصارى .

قال الله تعالى : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا بالأنعام : 156 ] . فكان اليهود والنصارى أهل كتاب مقطوع بصحته ، فأما غير التوراة والإنجيل من كتب الله المنزلة على أنبيائه ، فقد أخبر الله تعالى بها ، وإن لم يسمها ، ولم يعين من دان بها .

قال الله تعالى : لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى [ النجم : 36 ، 37 ] .

وقال تعالى : إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ، [ الأعلى : 18 ، 19 ] وقال : وإنه لفي زبر الأولين ، [ الشعراء : 196 ] .

فإن عرفنا من كتب الله تعالى غير التوراة والإنجيل ، وعرفنا من دان بها غير اليهود والنصارى ، فقد اختلف أصحابنا هل يكونون أهل كتاب يقرون عليه بالجزية ، وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى ، أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنهم أهل كتاب يقرون على التدين به ، وتؤخذ جزيتهم ، وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي .

وبه قال أبو إسحاق المروزي : لأن حرمة الكتاب لنزوله من الله تعالى ، وحرمة

[ ص: 288 ] من دان به أنه كان على حق ، فكان كتابهم مساويا للتوراة والإنجيل ، وكانوا هم مساوين لليهود والنصارى ، كما كانت التوراة والإنجيل في أيام موسى وعيسى مساويين للقرآن في نزوله على محمد - صلى الله عليه وسلم - وكان اليهود والنصارى في أيامها مساوين للمسلمين ، وليس التفاضل بينهم بمانع من التساوي في الحق .

والوجه الثاني : أنهم لا يقرون على كتابهم ، ولا تقبل جزيتهم ، ولا تنكح نساؤهم ، فيكونون مخالفين لليهود والنصارى في تمسكهم بالتوراة والإنجيل : لأن الله تعالى لما رفعها بعد نزولها دل على ارتفاع حكمها ، فزوال حرمتها ، ولما بقى التوراة والإنجيل دل على بقاء حكمهما وثبوت حرمتهما ، وإطلاق هذين الجوابين عندي غير صحيح ، فالواجب اعتبار كتابهم ، فإن كان يتضمن تعبدا وأحكاما يكتفي أهله به عن غيره كان كالتوراة والإنجيل في ثبوت حرمته وإقرار أهله .

وإن لم يتضمن تعبدا وأحكاما ، وكان مشتملا على مواعظ وأمثال يفتقر أهله في التعبد والأحكام إلى غيره كان مخالفا لحرمة التوراة والإنجيل ولم يجز أن يقر أهله عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية