فصل : قد مضى الكلام في
الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في المسجد ، فأما إذا
[ ص: 399 ] أراد الجمع بينهما في منزله ، أو في المسجد وكان بينهما ساباط يرفع عنه أذى المطر ففي جواز ذلك قولان :
أحدهما : وهو قوله في " الإملاء " : يجوز له الجمع في جماعة ، وفرادى لرواية
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المطر ، وقد كان منزله في المسجد .
والقول الثاني : نص عليه في كتاب " الأم " : لا يجوز له الجمع لا في جماعة ، ولا منفردا : لأن الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة ، وما يلحقه من أذى المطر ، وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع ، وما روي من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلعله كان وهو في غير منزل
عائشة ، رضي الله عنها ، لأنه قد كان يطوف على نسائه ، ولم يكن منزل جميع نسائه في المسجد ، وإنما كان منزل
عائشة رضي الله عنها وحدها فيه .