فصل : فإذا تقرر توجيه أحد القولين ، فإن قيل بالأول منهما : إنه
ليس لهم كتاب جاز إقرارهم على الجزية بالسنة والإجماع ولم يجز
استباحة مناكحهم ، ولا
أكل ذبائحهم .
وإن قيل بالثاني : إنهم أهل كتاب ففي استباحة مناكحهم ، وأكل ذبائحهم وجهان حكاهما
أبو إسحاق المروزي :
أحدهما : يحل نكاح نسائهم ، وأكل ذبائحهم لثبوت كتابهم ، ولأن
حذيفة بن اليمان نكح مجوسية
بالعراق ، وهذا قول
أبي ثور .
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا تحل نساؤهم ، ولا أكل ذبائحهم ، وإن كانوا أهل كتاب : لأن كتابهم رفع ، فارتفع حكمه ، وقد روي عن
إبراهيم الحربي ، مع ما انعقد عليه إجماع الأعصار أنه قول بضعة عشر من الصحابة ، وما علمنا مخالفا من المسلمين حتى بعث نبي من
الكرخ يعني
أبا ثور يريد أنه لما تفرد بقول خالف فيه من تقدمه صار كنبي يشرع الأحكام .
[ ص: 294 ]