الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه أحد القولين ، فإن قيل بالأول منهما : إنه ليس لهم كتاب جاز إقرارهم على الجزية بالسنة والإجماع ولم يجز استباحة مناكحهم ، ولا أكل ذبائحهم .

وإن قيل بالثاني : إنهم أهل كتاب ففي استباحة مناكحهم ، وأكل ذبائحهم وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي :

أحدهما : يحل نكاح نسائهم ، وأكل ذبائحهم لثبوت كتابهم ، ولأن حذيفة بن اليمان نكح مجوسية بالعراق ، وهذا قول أبي ثور .

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا تحل نساؤهم ، ولا أكل ذبائحهم ، وإن كانوا أهل كتاب : لأن كتابهم رفع ، فارتفع حكمه ، وقد روي عن إبراهيم الحربي ، مع ما انعقد عليه إجماع الأعصار أنه قول بضعة عشر من الصحابة ، وما علمنا مخالفا من المسلمين حتى بعث نبي من الكرخ يعني أبا ثور يريد أنه لما تفرد بقول خالف فيه من تقدمه صار كنبي يشرع الأحكام .

[ ص: 294 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية