فصل : وأما القسم الثاني : وهو
العهد : فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى دار الإسلام أمان إلى
مدة مقدرة بأربعة أشهر ،
ولا يجوز أن تبلغ سنة ، وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان .
فإن
كان على مال يؤخذ منهم كان أولى ، وإن كان على غير مال جاز ، ولا يجوز أن يعقد على مال يدفع إليهم ،
ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام ، فيكون العهد موافقا للهدنة من وجهين ، ومخالفا لها من وجهين :
فأما الوجهان في الموافقة :
[ ص: 297 ] فأحدهما : أن لا يتولاهما إلا الإمام أو
نائبه .
والثاني :
أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم .
وأما الوجهان في المخالفة :
فأحدهما : أن
الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم ، ولا يجوز أن يعقد العهد على مال يدفع إليهم .
والثاني : في قدر المدة ، واختلافهما فيهما من وجهين :
أحدهما : أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين ، وانتهاء مدة المقام في العهد أربعة أشهر .
والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد ، ولا يجوز بعد مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد .