الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو العهد : فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى دار الإسلام أمان إلى مدة مقدرة بأربعة أشهر ، ولا يجوز أن تبلغ سنة ، وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان .

فإن كان على مال يؤخذ منهم كان أولى ، وإن كان على غير مال جاز ، ولا يجوز أن يعقد على مال يدفع إليهم ، ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام ، فيكون العهد موافقا للهدنة من وجهين ، ومخالفا لها من وجهين :

فأما الوجهان في الموافقة :

[ ص: 297 ] فأحدهما : أن لا يتولاهما إلا الإمام أو نائبه .

والثاني : أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم .

وأما الوجهان في المخالفة :

فأحدهما : أن الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم ، ولا يجوز أن يعقد العهد على مال يدفع إليهم .

والثاني : في قدر المدة ، واختلافهما فيهما من وجهين :

أحدهما : أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين ، وانتهاء مدة المقام في العهد أربعة أشهر .

والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد ، ولا يجوز بعد مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية