فصل : لا فرق بين
قليل المطر ، وكثيره في جواز الجمع إذا كان قليله يبل الثوب لحصول الأذى به ، فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل ، والرذاذ لم يجز الجمع لعدم الأذى به ، وأما
الجمع في الثلج ، فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطر ، وإن كان لا يذوب لم يجز الجمع ، لأنه كالغبار ، وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثوب وإن قل ، فإن كان كذلك جاز له الجمع . بل هو بجواز الجمع أولى لأن الأذى به أعظم .
فأما
الجمع في الزلازل ، والرياح العاصفة ، والظلمة المدلهمة فغير جائز ، وكذلك في العتمة ، والأمراض ، والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في شيء غير المطر ، وأما الوحل فقد جوز
مالك الجمع فيه ، وإن لم يكن مطر ، وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز : لأن عذر المطر يؤذي من جهتين : من أعلى ، ومن أسفل ، والوحل من جهة واحدة ، والرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما ، والله تعالى أعلم .