الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما المجانين فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم ، وأنهم في جملة الذراري ، ولا يقتل المجنون إذا سبي ، هذا إذا كان جنونه مطبقا ، فأما إذا جن في زمان ، وأفاق في زمان ، فقد قال أبو حنيفة : يراعى فيه أغلب حالتيه .

فإن كان المجنون أكثر ، فلا جزية ، وإن كان أقل ، فعليه الجزية .

ومذهب الشافعي يلفق زمان الإفاقة قل أو كثر حتى يستكمل حولا ، فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من سنتين ، وإن كان يجن يومين ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من ثلاث سنين ، وإن كان يجن يوما ، ويفيق يومين أخذت منه جزية سنة من سنة ونصف ، ثم على هذا القياس : لأنه لما اختلف حكم الإفاقة ، وحكم الجنون كان تميزها أولى من تغليب أحدهما : لأن في التمييز جمعا بين الحكمين وفي تغليب الأكثر إسقاط أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية