فصل : وأما
المجانين فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم ، وأنهم في جملة الذراري ، ولا يقتل المجنون إذا سبي ، هذا إذا كان جنونه مطبقا ، فأما إذا جن في زمان ، وأفاق في زمان ، فقد قال
أبو حنيفة : يراعى فيه أغلب حالتيه .
فإن كان المجنون أكثر ، فلا جزية ، وإن كان أقل ، فعليه الجزية .
ومذهب
الشافعي يلفق زمان الإفاقة قل أو كثر حتى يستكمل حولا ، فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من سنتين ، وإن كان يجن يومين ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من ثلاث سنين ، وإن كان يجن يوما ، ويفيق يومين أخذت منه جزية سنة من سنة ونصف ، ثم على هذا القياس : لأنه لما اختلف حكم الإفاقة ، وحكم الجنون كان تميزها أولى من تغليب أحدهما : لأن في التمييز جمعا بين الحكمين وفي تغليب الأكثر إسقاط أحدهما .