الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الخامس : وهو ما لا يجب بعقد ، ولا شرط ، وهو ما زاد على إذلالهم ، وذلك ستة أشياء :

أحدها : أن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين .

والثاني : أن لا يتقدموا عليهم في المجالس .

والثالث : لا يضايقوهم في الطريق ، ولا يمشوا فيها إلا أفرادا متفرقين .

والرابع : أن يبدءوهم بالسلام ، ولا يساووهم في الرد ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : اضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تبدءوهم بالسلام .

والخامس : إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه .

والسادس : أن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع .

فهذه الستة تشترط عليهم إذلالا لهم ، فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهم ، وأجبروا عليها ، إن امتنعوا منها ، فإن أقاموا على الامتناع عزروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية