فصل : وأما القسم الخامس : وهو ما لا يجب بعقد ، ولا شرط ، وهو ما زاد على إذلالهم ، وذلك ستة أشياء :
أحدها :
أن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين .
والثاني :
أن لا يتقدموا عليهم في المجالس .
والثالث :
لا يضايقوهم في الطريق ، ولا يمشوا فيها إلا أفرادا متفرقين .
والرابع :
أن يبدءوهم بالسلام ، ولا يساووهم في الرد ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925124اضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تبدءوهم بالسلام .
والخامس :
إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه .
والسادس :
أن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع .
فهذه الستة تشترط عليهم إذلالا لهم ، فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهم ، وأجبروا عليها ، إن امتنعوا منها ، فإن أقاموا على الامتناع عزروا .