فصل : وأما القسم الثاني : وهو
ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك ، فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف بيع وكنائس فيها ، فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم ، فما كان منها خرابا عند فتحها لم يجز أن يعمروه ، لدروسها قبل الفتح ، فصارت كالموات .
فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحها ، ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا وجهان :
أحدهما : يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة ، وهو الصحيح ،
[ ص: 322 ] ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة .
والوجه الثاني : يملكها المسلمون عليهم ، ويزول عنها حكم البيع والكنائس ، وتصير ملكا لهم مغنوما لا حق فيها لأهل الذمة : لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة ، فدخلت في عموم المغانم ، فعلى هذا إن بيعت عليهم ، لتكون على حالها بيعا وكنائس لهم ، ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز استصحابا لحالها .
والوجه الثاني : لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لها ، فصارت كالبناء المبتدأ .