الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ما استهدم من بيعهم وكنائسهم التي يجوز إقرارهم عليها مع عمارتها ، ففي جواز إعادتهم لبنائها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : يمنعون من إعادة بنائها ، ويكون إقرارهم عليها ما كانت باقية على عمارتها : لأن عمر - رضي الله عنه - شرط على نصارى الشام أن لا يجددوا ما خرب منها .

والوجه الثاني : يجوز لهم إعادة بنائها استصحابا لحكمها ، وأن الأبنية لا تبقى على الأبد ، فلو منعوا من بنائها بطلت عليهم .

والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في خرابها ، فإن صارت دارسة مستطرفة كالموات منعوا من بنائها : لأنه استئناف إنشاء ، وإن كانت شعثة باقية الآثار والجدران جاز لهم بناؤها ، ولو هدموها لاستئنافها لم يمنعوا : لأن عمارة المستهدم استصلاح ، وإنشاء الدارس استئناف .

التالي السابق


الخدمات العلمية