فصل : فأما
ما استهدم من بيعهم وكنائسهم التي يجوز إقرارهم عليها مع عمارتها ، ففي جواز إعادتهم لبنائها وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي سعيد الإصطخري : يمنعون من إعادة بنائها ، ويكون إقرارهم عليها ما كانت باقية على عمارتها : لأن
عمر - رضي الله عنه - شرط على
نصارى الشام أن لا يجددوا ما خرب منها .
والوجه الثاني : يجوز لهم إعادة بنائها استصحابا لحكمها ، وأن الأبنية لا تبقى على الأبد ، فلو منعوا من بنائها بطلت عليهم .
والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في خرابها ، فإن صارت دارسة مستطرفة كالموات منعوا من بنائها : لأنه استئناف إنشاء ، وإن كانت شعثة باقية الآثار والجدران جاز لهم بناؤها ، ولو هدموها لاستئنافها لم يمنعوا : لأن عمارة المستهدم استصلاح ، وإنشاء الدارس استئناف .