الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفرق المعتبر في أبدانهم ، فمن وجهين :

أحدهما : في شعورهم .

والثاني : في أجسادهم .

فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين :

أحدهما : أن ينحذفوا في مقدم رءوسهم عراضا تخالف شوابير الأشراف .

والثاني : لا يفرقوا شعورهم في رءوسهم ، ويرسلونها ذوائب : لأن هذا من المباهاة بين المسلمين .

وأما في أجسادهم ، فهو أن تطبع خواتيم الرصاص مشدودة في أيديهم أو رقابهم ، وهو أولى : لأنه أذل ، وإنما أخذوا بالتميز في أبدانهم في هذين الوجهين ، لأمرين :

أحدهما : عند دخول الحمامات ، فإذا تجردوا فيها من ثيابهم ، وقد اختير أن يدخلوها وفي أيديهم جلجل .

والثاني : لأنهم ربما وجدوا موتى ، ليعرفوا ، فيدفعوا إلى أهل دينهم ، فيدفنونهم في مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين ، فيصلوا عليهم ، ويدفنونهم في مقابرهم ، ولا يجوز أن يميزوا بميسم ولا وسم : لأنه مؤلم وغير مأثور ، فإن اقتصروا على أحد الأمرين في أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جاز ، لوقوع التمييز به ، وإن كان الجمع بينهما أولى : لأنه أظهر .

فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهن ، ويمنعوا من الفرق والذوائب في الحمامات دون منازلهن ، وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خرجن كالرجال .

التالي السابق


الخدمات العلمية