مسألة : قال
الشافعي : " وإذا أشكل عليه صلحهم بعث في كل بلاد ، فجمع البالغون منهم ، ثم يسألون عن صلحهم : فمن أقر بأقل الجزية قبل منه ومن أقر بزيادة لم يلزمه غيرها " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
عقد الإمام معهم الذمة على جزية وشروط يجوز مثلها ، وجب على من بعده من الأئمة إمضاء عهده ، وأجرى أهل الذمة فيه على شرطه : لأن عقد الذمة مؤبد .
فإن كان في عقده ما يمنع من الشرع ، وهو أن يصالحهم على أقل من دينار ، أو يشترط لهم شروطا يمنع الشرع منها أبطل الإمام بعده ذلك ، واستأنف الصلح معهم على ما يجوز في الشرع ، فإن أجابوه إليه غير في الديوان ما تقدم من الصلح الفاسد ، وأثبت فيه ما استأنفه من الصلح الجائز .
وإن امتنعوا من إجابتهم إليه نقض عهدهم ، وبلغهم مأمنهم ، وعادوا حربا .