فصل : والحال الثانية : أن يكون لهذا
الداخل من دار الحرب أمان يدخل به دار الإسلام ، فيصير آمنا على نفسه وماله ، ولا ينبغي أن
يتولاه إلا الإمام أو من ناب عنه من أولي الأمر : لأنه أعرف بالمصلحة من أشذاذ وأقدر على الاحتراز من كيده ، فإن قدر له الإمام مدة الأمان أقر عليها إلى انقضائها ما انتهت إلى أربعة أشهر ، ولا يبلغ به سنة إلا بجزية ، وفيما بين الأربعة أشهر والسنة قولان مضيا .
[ ص: 340 ] ولا تنقض عليه مدة أمانه ، ولا يخرج قبل انقضائها إلا بموجب لنقض الأمان : لوجوب الوفاء بالعقود ، فإن كان الذي
أمنه في دخوله رجل من جملة المسلمين كان أمانه مقصورا على حقن دمه وماله دون مقامه ، ونظر الإمام في حاله ، فإن رأى من المصلحة إقراره أقره على الأمان ، وقرر له مدة مقامه ، ولم يكن لمن أمنه من المسلمين تقدير مدته ، وإن لم ير الإمام من المصلحة إقراره في دار الإسلام أخرجه منها آمنا حتى يصل إلى مأمنه ثم يصير حربا ، فيكون أمان المسلم له موجبا لحقن دمه ولمقامه ، وإقراره ، فافترقا في الحكم من وجه ، واجتمعا فيه من وجه .