فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال العشر من أن يكون مشروطا في عين المال أو يكون في ذممهم عن المال ، فإن كان مشروطا في المال وجب على كل من حمله إلى بلاد الإسلام من حربي وذمي ومسالم ، أن يؤخذ منه العشر ، ولا يمنع الإسلام من أخذه ، ولا يكون أخذه من المسلم جزية ، إنما يكون ثمنا يضاف إلى الثمن الذي ابتاعه من أهل الحرب ، ويكون ما أداه إليهم تسعة أعشار ثمنه ، وما أداه إلى الإمام عشر الثمن أو عشر الأصل ، وإن كان مشروطا في ذممهم لأجل المال ، وعنه أخذ عشره من الحربي إذا حمله ولم يؤخذ من المسلم : لأنه جزية محضة .
وفي أخذه من الذمي وجهان :
أحدهما : يؤخذ منه لشركه .
والوجه الثاني : لا يؤخذ منه لجريان حكم الإسلام عليه .
فأما
الذمي إذا اتجر في بلاد الإسلام ، فلا عشر عليه في ماله : لأن الجزية مأخوذة منه عن نفسه وعن ماله ، إلا أن يدخل تاجرا إلى
الحجاز فيمنع من دخوله إلا بما يشترط عليه من عشر ماله : لأنه ممنوع من استيطان
الحجاز فمنع من التجارة فيه إلا معشورا ، وهو لا يمنع من استيطان غيره ، فلم يعشر .
[ ص: 342 ]