فصل : قال
الشافعي - رحمه الله - : وإذا كان
في البلد دون الأربعين وفي القرية أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة ، وكان يبلغ أهل البلد النداء ، لزمهم السعي إلى القرية ، لأن الاعتبار بسماع النداء ، فلو كان
في البلد دون الأربعين ، وفي القرية دون الأربعين وكانوا إذا اجتمعوا أربعين فصاعدا ، لم تلزمهم الجمعة ، لأن كل فريق منهم إذا سعى إلى الآخرين خرجوا من أن يكونوا مستوطنين ، فلم يصح انعقاد الجمعة بهم .