الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم ، ولو رأى إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها : لأن الجزية نص والعشر اجتهاد .

وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه ، ونظر في الترك : فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول ، وإن كان إسقاطا لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف .

وإذا دعت الإمام الضرورة في الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب أن [ ص: 344 ] يترك عليهم الجزية : ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم ، وردها عليهم ، فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جاز ، وكان ذلك إبراء منها في وقتها ، ولم يك إسقاطا لها من أصلها ، فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية