فصل :
وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم ، ولو رأى
إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها : لأن الجزية نص والعشر اجتهاد .
وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه ، ونظر في الترك : فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول ، وإن كان إسقاطا لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف .
وإذا دعت الإمام الضرورة في
الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب أن
[ ص: 344 ] يترك عليهم الجزية : ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم ، وردها عليهم ، فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جاز ، وكان ذلك إبراء منها في وقتها ، ولم يك إسقاطا لها من أصلها ، فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول .