فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا كانت
مضاعفة الصدقة مأخوذة من أموال الرجال دون النساء والصبيان .
وقال
أبو حنيفة : آخذها من الرجال والنساء دون الصبيان ، احتجاجا بأن ما أخذ باسم الصدقة ، وكان النصاب فيه والحول فيه معتبرين اشترك فيه الرجال والنساء كالزكاة على المسلمين ، وخرج منه الصبيان : لأنه لا زكاة عليهم .
ودليلنا : هو أن المأخوذ بالإقرار على الكفر جزية فوجب أن يختص بالرجال دون النساء كالدينار ، ولأن النساء محقونات الدماء ، فلم تضاعف صدقة الجزية كالصبيان والمجانين .
فأما الجواب عن قياسهم على الزكاة ، فمن وجهين :
أحدهما : أنها جزية ، فكان اعتبارها بالجزية أولى من اعتبارها بالزكاة .
والوجه الثاني : أنها لما خرجت عن الزكاة قدرا ومصرفا خرجت عنها حكما والتزاما .