فصل : وإذا كان
النصاب في مضاعفة الصدقة عليهم معتبرا ، ففي زمانه وجهان :
أحدهما : أنه يعتبر بوجود النصاب في الحول كله كالزكاة .
والوجه الثاني : أنه يعتبر وجوده في رأس الحول : لأنه لما اعتبر اليسار بدينار الجزية ، في رأس الحول كذلك النصاب : لأن المأخوذ منه جزية .
فإذا تقرر هذان الوجهان لم يخل النصاب من أربعة أحوال :
أحدهما : أن يكون موجودا في الحول كله ، فيؤخذ منه .
[ ص: 348 ] والوجه الثاني : أن يكون معدوما في الحول كله ، فلا شيء عليه .
والثالث : أن يكون موجودا في آخره معدوما في أوله ، فعلى الوجه الأول لا شيء فيه اعتبارا بالزكاة ، وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتبارا بالجزية .
والرابع : أن يكون موجودا في أول الحول معدوما في آخره ، فينظر فيه فإن عدم بالتلف ، فلا شيء فيه ، وإن عدم بنقله إلى مال غير مزكى أخذ منه : لأنهم متهمون لا يتدينون بأدائها ، فأخذت منهم ، والمسلمون لا يتهمون : لأنهم يتدينون بأدائها ، فلم تؤخذ منهم .