مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه الفيء وما اتجر به
نصارى العرب وأهل دينهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لأن
المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزية ، وليست زكاة ، وإن كانت عند
أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة .
والدليل على أنها ليست زكاة قول الله تعالى :
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [ التوبة : 103 ] الآية . والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها .
وقال
أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين .
وقال
عمر : الناس رجلان : مسلم فرض الله عليه الصدقة ، وكافر فرض الله عليه الجزية .
وقال
علي : لا زكاة على مشرك ، فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم .
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفا في أهل الفيء دون أهل الصدقة .