الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه الفيء وما اتجر به نصارى العرب وأهل دينهم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزية ، وليست زكاة ، وإن كانت عند أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة .

والدليل على أنها ليست زكاة قول الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [ التوبة : 103 ] الآية . والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها .

وقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين .

وقال عمر : الناس رجلان : مسلم فرض الله عليه الصدقة ، وكافر فرض الله عليه الجزية .

وقال علي : لا زكاة على مشرك ، فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم .

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفا في أهل الفيء دون أهل الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية