مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كانوا يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن
اليهود والنصارى في جواز صلحهم على
مضاعفة الصدقة سواء ، وإن كان صلح
عمر معقودا على
نصارى العرب ، فليس يمتنع أن يعقد مع
اليهود ، ومع نصارى
العجم : لأن جميعهم في الجزية سواء ، فإذا اتجروا بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة : لأن أموال التجارة مزكاة ،
فلو تجر بعض نصارى العرب إلى الحجاز أخذ منه العشر في دخول
الحجاز ، وضعف الصدقة بعقد الصلح ، وجمع عليه بين الأمرين ، وإن كانا حربيين كما يجمع عليه بين الدينار والعشر ، والله أعلم .