الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يجوز أن يؤمن الرسول والمستأمن إلا بقدر ما يبلغان حاجتهما ولا يجوز أن يقيم بها سنة بغير جزية " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام ، وأن للرسول أمانا يبلغ فيه رسالته ، وأنه لا يعشر ما دخل معه من مال ، وإن كان العشر مشروطا عليهم : لأنه لما تميز عنهم في أمان الرسالة تميز عنهم في تعشير المال تغليبا لنفع الإسلام برسالته ، فإن انقضت رسالته فيما دون أربعة أشهر جاز أن يستكملها ، ولم يجز أن يقيم سنة إلا بجزية ، وإن لم تنقض رسالته إلا في سنة جاز أن يقيمها بغير جزية : لأن حكم الرسالة مخصوص في أحكام جماعتهم ، وهكذا الأسير إذا حبس في الأسر مدة لمصلحة رآها الإمام لم تجب عليه الجزية : لأنه مقيم بغير اختيار ، فصار مساويا للرسول في سقوط الجزية ومخالفا في العلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية