فصل : فإذا تقرر الاقتصار على خراج الأرض كانت صحته معتبرة بشرطين :
أحدهما : أن
يكون خراج كل رجل منهم لا ينقص عن جزيته ، فإن نقص عنها أخذ بتمامها .
والثاني : أن
من لا أرض له منهم لا يقر معهم إلا بجزية رأسه ، ويؤخذ هذا الخراج من أرضهم زرعت أو لم تزرع : لأنها جزية .
فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كان الشرط باطلا : لأنهم قد يعطلونها فتسقط .
وقال
أبو علي بن أبي هريرة : إن لم يكن لهم معاش غير الزرع جاز : لأنهم لا يعطلونها إلا من ضرورة ، وإن كان لهم معاش غيره لم يجز .
ويؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء ، وإن كانت جزية الرءوس مأخوذة من الرجال دون النساء : لأنها في مقابلة منفعة الأرض التي يشترك فيها جميعهم ، فصار الخراج أعم نفعا من الجزية ، فلذلك صار أعم وجوبا .
فإن
جمع الإمام عليهم في شرط بين خراج الأرض وجزية الرءوس جاز ، وصار خراج الأرض زيادة على الجزية ، فيؤخذ قليلا كان أو كثيرا من الرجال والنساء ، وتؤخذ جزية الرءوس من الرجال دون النساء ، فإن أسلموا أسقط عنهم الخراج والجزية ، وأسقط
أبو حنيفة الجزية دون الخراج .