فصل : فإذا ثبت أن
الجنب والحائض والنفساء ممنوعون من قراءة القرآن فلا يجوز لهم أن يقرءوا منه آية ولا حرفا ، وقال
مالك وأحمد والأوزاعي : يجوز لهم أن يقرءوا الآية والآيتين تعوذا وتبركا .
وقال
أبو حنيفة : يجوز أن يقرءوا صدر الآية ولا يجوز أن يقرءوا باقيها وكلا المذهبين خطأ لأن حرمة يسيرة كحرمة كثيرة فوجب أن يستويا في الحظر ، ولأن ما منعت الجنابة من كثيره منعت من يسيره كالصلاة .