الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع الجوارح المعلمة من ضواري البهائم كالكلب والفهد والنمر ، وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسر ، وهو قول الجمهور ، وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : كل الصيد يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم .

وقال عبد الله بن عمر ، ومجاهد ، والسدي : لا يحل إلا صيد الكلب وحده ، ويحرم الاصطياد بما عداه : استدلالا بقول الله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ المائدة : 4 ] واستدل الحسن برواية عبد الله بن مغفل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لولا أن الكلاب أمة من الأمم : لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم .

وفيما قدمناه دليل على الفريقين : ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز الاصطياد به ، كالكلب الأبيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية