فصل : وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع
الجوارح المعلمة من ضواري البهائم كالكلب والفهد والنمر ، وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسر ، وهو قول الجمهور ، وقال
الحسن البصري ،
وإبراهيم النخعي ،
وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق بن راهويه : كل
الصيد يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم .
وقال
عبد الله بن عمر ،
ومجاهد ،
والسدي : لا يحل إلا صيد الكلب وحده ، ويحرم الاصطياد بما عداه : استدلالا بقول الله تعالى :
وما علمتم من الجوارح مكلبين [ المائدة : 4 ] واستدل
الحسن برواية
عبد الله بن مغفل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925149لولا أن الكلاب أمة من الأمم : لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم .
وفيما قدمناه دليل على الفريقين : ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز الاصطياد به ، كالكلب الأبيض .