الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ولغ الكلب في دم الصيد لم يحرم أكله ، وحرمه النخعي ، وأجراه مجرى الأكل ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن الدم خارج من الإباحة ، فلم يعتقد منه التحريم كالغرث .

والثاني : أنه منفصل ، فلم يوجد منه حكم متصل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية